الصفحة الرئيسية
 
 
 النقابة في سطور
 خدمات النقابة
 النشاطات العلمية

 آخر الأخبار

 مجلة السماعة
 المجلة الطبية
 ساحة الحوار
 المؤتمرات الطبية
 تعليمات الاشتراك
 عناوين الأطباء
 لائحة الأجور
 جمعيات النقابة
 مواقع هامة
 اتصل بنا
   
 
 النظام الداخلي لصندوق نهاية الخدمة

 

تعليمات صندوق نهاية الخدمة للأطباء البشريين

الصادرة بموجب المادة (77) من قانون نقابة الأطباء

 

" التعريفات "

 

النقابة

نقابة الأطباء الأردنية

الصندوق

صندوق نهاية الخدمة للأطباء البشريين

المجلس

مجلس نقابة الأطباء

الهيئة الإدارية

هيئة إدارة الصندوق

المشترك

الطبيب المشترك في الصندوق وعضو في نقابة الأطباء

الهيئة العامة

جميع الأطباء المشتركين في الصندوق

الرئيس

رئيس الهيئة الإدارية

نائب الرئيس

نائب رئيس الهيئة الإدارية

أمين السر

أمين سر الهيئة الإدارية

أمين الصندوق

عضو الهيئة الإدارية

سن الاستحقاق

الخامسة والستين من العمر لمن اشترك قبل عمر 60 سنة وعلى أن لا تقل مدة الاشتراك عن ستة سنوات لمن بلغ سن الستين عند الاشتراك  أو بعد ثلاثين سنة من الاشتراك الفعلي بالصندوق .    

 

 

الباب الأول

تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه

 

مادة 1 :

تأسس في المملكة الأردنية الهاشمية في أكتوبر سنة 2002 بنقابة الأطباء ووفق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة ، صندوق تكافلي له ميزانية مستقلة يسمى صندوق نهاية الخدمة للأطباء البشريين .

مادة 2 :

مقر الصندوق : نقابة الأطباء أو المقر الذي يراه المجلس مناسباً .

مادة 3 :

يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل بين الأعضاء المشتركين فيه من الأطباء الأعضاء في النقابة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم عند وصولهم سن الاستحقاق .

 

الباب الثاني

الاشتراك في الصندوق وشروطه

مادة 4 :

 أولاً :الاشتراك في الصندوق اختيارياً لأعضاء نقابة الأطباء البشريين الأردنيين المسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة ولصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي .

 

 ثانياً :على من يرغب في الاشتراك في الصندوق أن يقدم شخصياً طلباً على النموذج المعد لذلك ألى من تكلفه الهيئة رسمياً يقر فيه بالالتزام باحكام النظام كما يحدد فيه المشترك بوضوح اسم الشخص أو الأشخاص المستفيدين في حالة الوفاة .

 ثالثاً :لا يجوز تغيير أو تعديل أو إلغاء أي من محتويات الطلب إلا بواسطة كتاب خطي من العضو المشترك موجه إلى الهيئة الإدارية ولا تسري التعديلات إلا بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم

رابعاً :تعرض طلبات الاشتراك على الهيئة الادارية ويعتبر العضو مشتركا في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه واعتماده وبعد تسديد اشتراكه.

خامساً:على الموظف المسؤول عند استلام طلب الاشتراك أن يتأكد من شخصية الزميل وتوقعيه على النموذج الخاص امامه ، وان يدون الرقم الوطني على نموذج الاشتراك كما هو مسجل على بطاقته الشخصية أو وثيقة إثبات الشخصية وفي الخانة المخصصة لذلك وكذلك صورة عن شهادة الميلاد

الباب الثالث

التزامات الأعضاء المشتركين في الصندوق

مادة 5 :

أ-  يدفع كل مشترك مبلغ وقدره (50) ديناراً كرسوم انتساب للصندوق لمرة واحدة عند تقديم الطلب غير مستردة.

ب- مبلغ وقدره (300) ثلاثمائة دينار رسوماً سنوية عن كل سنة اشتراك ابتداء من 1/1/2011 للمشتركين قبل 1/1/2010 والمشتركين بعد 1/1/2010 تكون الرسوم السنويه 250 دينار .

مادة 6 :

1-  يسدد الطبيب العضو المشترك الرسوم السنوية قبل تاريخ 31/3 من كل عام وفي حالة التأخير عن التسديد يدفع غرامة مقدارها 10% من الرسوم السنوية وفي حال عدم التسديد خلال شهر من تاريخ الانذار يتم فصله ( تم تجميد هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من 11/10/2011 بحيث اصبح تسديد الرسوم على مدار العام دون غرامات مع امكانية تسديد الرسوم على اقساط )

2- يحق للعضو المشترك المفصول العودة إلى الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ الفصل شريطة أن يدفع ما ترتب عليه من التزامات مالية مع الغرامات بعد تقديم طلب خطي .

 

الباب الرابع

مادة 7 :

يتقاضى الصندوق 10% من المبلغ المستحق لكل حالة تقاعد كمصاريف إدارية للصندوق .

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

انتهاء العضوية

مادة 8:

تنتهي العضوية في الحالات التالية :

1- بالوفاة أو الاستحقاق .

2- عند شطب اسمه من النقابة وتعود العضوية عند زوال السبب شريطة تسديد جميع المستحق عليه خلال فترة انقطاعه عن الاشتراك .

3- إذا لم يسدد العضو المشترك التزامه خلال 3 أشهر يتم إنذاره خطياً أو بالبريد المسجل أو بعد أن يصبح رصيده صفراً

4- يحق للعضو الذي يفصل من الصندوق بموجب بند رقم (2) من المادة رقم (6) وفي خلال ستة أشهر من تاريخ فصله ، ولمرة واحدة فقط ، أن يتقدم بكتاب خطي إلى الهيئة الإدارية طالباً إعادة انتسابه ومتعهداً بتسديد ما يترتب عليه للصندوق إذا وجد ، إضافة إلى ما يترتب عليه من التزامات مالية حدثت بعد فصله ولحين اعتماد طلب إعادة انتسابه . ولا يعتبر الزميل عضواً مقبولاً إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلبه واعتماده .

الباب السادس

الجمعية العمومية

مادة 9 :

تتكون الهيئة العامة من جميع الأطباء المشتركين في الصندوق والمسددين التزاماتهم المالية .

 

مادة 10 :

تختص الهيئة العامة :

1-    انتخاب الهيئة الإدارية .

2-    تصديق التقرير المالي السنوي بعد المناقشة .

3-    مناقشة التقرير الإداري السنوي مع أمين السر .

4-  حق تعديل مواد النظام بطلب من نصف مجموع الأعضاء المشتركين بالصندوق أو بطلب من كامل أعضاء الهيئة الإدارية .

5-  انتخاب عضوين للجنة الاعتراض أو تزكيتهم من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب الهيئة الإدارية .

 

مادة 11 :

تدعى الهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل عام للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وعلى امانة سر الهيئة الإدارية توجيه الدعوة مع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل بواسطة الإعلان الموحد للنقابة .

 

مادة 12 :

تدعى الهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية إلى اجتماع غير عادي بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء الهيئة الإدارية أو بناء على طلب خطي مقدم من 1/5 الهيئة العامة لبحث أمور هامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أية أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .

 

مادة 13 :

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني خلال أسبوعين ويكون الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور بعد الإعلان عن ذلك في الإعلان الموحد للنقابة .

مادة 14 :

تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

( يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع إلى الباب الخاص بذلك ) .

مادة 15 :

في الاجتماع الذي يتم فيه الانتخابات للهيئة الإدارية تؤلف هيئة خاصة من الهيئة العامة لمراقبة سير الانتخابات وفرز الأصوات ، ويشرف المجلس على الانتخابات .

 

مادة 16 :

عند فرز الأصوات تشطب فقط الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الأوراق كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة .

 

مادة 17 :

في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الهيئة العامة يستمر مجلس الهيئة العامة في عملها كالمعتاد على أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .

 

 

 

 

   

الباب السابع

إدارة الصندوق

مادة 18 :

يشرف على الصندوق هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء (7) يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت .

مادة 19 :

مدة عضوية الهيئة الإدارية  سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد وفي حالة استقالة عضو أو وفاته يؤخذ العضو الأكثر اصواتاً من الاحتياط .

مادة 20 :

في حالة استقالة اربعة أعضاء أو أكثر تدعى الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية جديدة .

 

مادة 21 :

تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويجوز انتخابهم لدورات أخرى ، إلا الرئيس فيجوز انتخابه لدوره أخرى فقط .

 

مادة 22 :

تعقد الهيئة الإدارية دورياً مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أمانة سر الهيئة الإدارية مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة .

 

مادة 23 :

لا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .

مادة 24 :

يحق للهيئة الإدارية دعوة من يراه من الخبراء لحضور اجتماعاتها للاستئناس بالرأي دون حق التصويت

 

مادة 25 :

اختصاصات الهيئة الإدارية :

1- رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل .

2- الإشراف على تطبيق أحكام النظام الأساسي للصندوق .

3- إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق .

4- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم .

5- تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقا لإحكام هذا النظام وتذليل أي عقبات قد تعوق أو تؤخر سرعة الصرف .

6- تحديد وسائل استثمار أموال الصندوق حسب توصية الهيئة العامة وتكليف لجنة من الهيئة الإدارية للإشراف والمتابعة .

7- البت في ما يعرض من أمور تتعلق بتفسير أحكام النظام واللائحة الداخلية بعد التشاور مع النقيب وأعضاء المجلس .

8- إعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق .

9- للهيئة الإدارية الحق في اعتماد طلبات الاشتراك أو رفضها دون إبداء الأسباب لغير مقدم الطلب، ويحق لمن يرفض طلبه أن يتقدم إلى لجنة الاعتراض طالباً إعادة النظر في طلبه.

10-  تتكون لجنة الاعتراض من ثلاثة أعضاء برئاسة النقيب و عضوين عن الهيئة العامة يتم انتخابهما أو تزكيتهما في بداية كل دورة انتخابية .

11-  اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق وعرضه على الهيئة العامة

12-   تعيين مدقق حسابات للصندوق وعرضه على المجلس .

مادة 26 :

اختصاصات رئيس الهيئة الإدارية :

1-    تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية بتفويض من النقيب والمجلس .

2-    تمثيل الصندوق أمام المجلس .

3-    الإشراف  على الشؤون الإدارية والمالية .

4-    رئاسة الجلسات للهيئة الإدارية .

5-    توقيع المراسلات والمكاتبات .

6-    توقيع الشيكات مع أمين الصندوق .

7-    إصدار قرارات تعيين الموظفين بناء على قرار الهيئة الإدارية .

8-    توقيع العقوبات على الموظفين بناء على توصية أمين السر والهيئة الإدارية.

9-    اعتماد طلبات الاشتراك بعد موافقة الهيئة الإدارية .

مادة 27 :

اختصاصات نائب الرئيس :

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس فيما يعهد إليه من أعمال .

 

مادة 28 :

اختصاصات أمين السر :

1-    القيام بأمانة سر الهيئة الإدارية وإعداد جداول الأعمال وضبط محاضر الجلسات ومتابعة التنفيذ

2-    الإشراف على ضبط السجلات وطلبات العضوية .

3-  إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة الإدارية ونشاطاتها وعرضه على الهيئة العامة بعد الموافقة عليه من الهيئة الإدارية.

4-    الإشراف على أعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم .

5-    القيام بما يعهد إليه من أعمال من الهيئة الإدارية أو الرئيس .

6-التوقيع على محاضر الجلسات .

مادة 29 :

اختصاصات أمين الصندوق :

1-    توقيع الشيكات مع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه .

2-    إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على الهيئة العامة بعد الموافقة عليه من الهيئة الإدارية .

3-    القيام بما يعهد إليه من أعمال من الهيئة الإدارية أو الرئيس .

الباب الثامن

مالية الصندوق ومصروفاته

مادة 30:

مالية الصندوق :

1-    الاشتراكات .

2-    حصيلة استثمارات أموال الصندوق .

3-    أية موارد أخرى تقرر الهيئة الإدارية قبولها بعد موافقة المجلس .

4-    المبالغ المستقطعة من المستحقات المقررة في مادة (9) والغرامات.

مادة 31:

تودع أموال الصندوق في احد البنوك المحلية بناء على قرار الهيئة الإدارية وحسب توصية الهيئة العامة ، وتحدد الهيئة الإدارية أوجه استثمار الأموال المودعة في حساب الصندوق أيضاَ حسب توصية الهيئة العامة .

 

مادة 32:

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام ، باستثناء السنة الأولى ، حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

 

مادة 33:

مصروفات الصندوق (البريد ، الهاتف ، خدمات ورواتب الموظفين )  : تقررها الهيئة الإدارية وتخصم من :

أ‌-       ميزانية الصندوق .

ب‌-   من حصيلة اقتطاع نسبة 10% من المبلغ المقرر دفعه عند حدوث حالة استحقاق.

 

مادة 34:

لا يجوز حل الصندوق إلا بقرار من هيئة عامة غير عادية وذلك بناءً على طلب كامل أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق .

 

مادة 35:

في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من أعضائها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتوزيع الأموال المتبقية على الأعضاء المشتركين كل حسب رصيده وحصته من الاستثمارات من الصندوق ربحاً أو خسارة.

 

     

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة 36 :

لكل عضو الحق بطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك بموجب كتاب رسمي يقدم لرئاسة الهيئة الإدارية ويجب البت في هذا الطلب خلال شهر من تقديمه وإذا لم يجاب العضو المنسحب خطياً بالموافقة على طلبه خلال هذه المدة اعتبر الطلب موافقاً عليه بمضي شهر من تاريخ تقديم الطلب ويسوى وضعه المالي.

مادة 37 :

لا يعفى العضو المنسحب من التزاماته المالية المقررة بموجب هذا النظام إلا من تاريخ الموافقة على انسحابه ويحق له الاشتراك بالصندوق مرة أخرى بتقديم طلب جديد وموافقة الهيئة الإدارية ولمرة واحدة فقط وكعضو مستجد

مادة 38:

تحدد الهيئة الإدارية الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها  (شهادة وفاة ، شهادة تقاعد ، وصية ، حجة ارث ) في حالات التقاعد أو الوفاة .

مادة 39 :

يسرى هذا النظام الأساسي من تاريخ إقراره من الهيئة العامة وتحدد الهيئة الإدارية للصندوق تاريخ تنفيذه بعد استكمال الإجراءات اللازمة .

مادة 40 :

يبدأ الصندوق بصرف المستحقات للمستفيدين بعد إشهاره وبعد مرور ست سنوات على اشتراك العضو في الصندوق أو في حالة انسحابه من الصندوق أو وفاته وضمن الأسس التالية :

أولاً :      المبالغ التي يحصل عليها المتقاعد =

            عدد المشتركين × 10 × (عدد سنوات الاشتراك - 8 )

                                   30   

 ويخصم منها 10% بدل خدمات ادارية .

ثانياً : المشترك المتوفي قبل سن الاستحقاق يتم احتساب مستحقاته حسب معادلة الطبيب المتقاعد وبحد ادنى ضعف ما دفعه من اشتراكات بغض النظر عن سنوات اشتراكه .

ثالثا :عند انسحاب العضو من الصندوق يرد له المبالغ المتبقية في رصيده ويخصم منها مبلغ 3% بدل خدمات إدارية و يخصم منها المبالغ التي تم دفعها من رصيده لكل حالة استحقاق .

رابعا : سن الاشتراك بالصندوق هو 50 سنة كحد اقصى اعتبارا من 1/1/2011 .

 

الهيئة الادارية للصندوق للدورة 2011-2013 :

 

1 – الدكتور عزمي لطفي شرايحة .

2 – الدكتور جميل ابراهيم عبدالمحسن فراج .

3 – الدكتور قاسم احمد قاسم شرشير .

4 – الدكتور عمر فهمي مسعود شاهين .

5 – الدكتور فتحي محمد مصطفى الحاج .

6 – الدكتور أديب زيد أديب مسروجه .

7 – الدكتور هشام واصف لطفي اباظه  .