الصفحة الرئيسية
   
 قانون نقابة الأطباء الأردنية

 

قانون نقابة الأطباء الأردنية

رقم 13 لسنة 1972

تأليف النقابة وأهدافها
 

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972) ويعمل  به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

 

: المملكة الأردنية الهاشمية

المملكة

: وزارة الصحة

الوزارة

: وزير الصحة

الوزير

: وكيل وزارة الصحة

الوكيل

: نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون

النقابة

: مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون

المجلس

: نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون

النقيب

: مهنة الطب البشري

المهنة

: ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط في من يتولاها أن يكون طبيبا

ممارسة المهنة

: قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في

 ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو  مرضاهم وزملائهم

الدستور

: مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء أطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم

 للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس

السجل

: مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي

 يأمر المجلس بإدراجها

سجل التدريب

: قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في

 الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.

الجدول


** المادة 3-

أ - تتآلف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس.                      

ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في  امتلاك الأموال المنقولة وغير  المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها  والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وتقاضى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
 

المادة 4-

أ - يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط  الانتساب المنصوص عليها في هذا  القانون .

ب - يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لإحكام هذا القانون .


المادة 5- يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية:                           

أ - عند الوفاة .

ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .

ج - إذا صدر بذلك قرار تأديبي .

د - إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

هـ- إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير  صحيح .

و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون .

  ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع   رسم  تسجيل جديد .


المادة 6- 

أ- تجمد عضوي الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا:

1  قدم طلبا خطيا بذلك .

2  تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .

ب- أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .

ج- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد أن يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .

د- تجمد- عند نفاذ هذا القانون- عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
 

المادة 7 - أن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:

أ - رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .

ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .

ج - جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .

د - المحافظة على ادأب المهنة .

هـ - تامين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .

**  و - توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
 

شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 8 –

 أ - يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية:

**1 - أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت و آخر ولغايات هذا القانون يجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويعد جدولا بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .

** *2 -  لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .

ب - أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهرا في التدريب في مستشفى عام أو اكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها، ما عدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة اكثر من سنة واقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب(6) أشهر

ج - أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك:

1 - الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي بلد آخر قبل 1/9/1970  .

** 2 - الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الأردني رقم(12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .

3- الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعامل بالمثل .

4- الأطباء الأجانب  إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .

**** 5 - الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .

 د - أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل أية نقابة سجل لديها .

هـ- أن  يكون أردنيا أو من رعايا الدول العربية حاصلا على إذن للإقامة في المملكة .

و - بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائيا تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي، وللوزير - بعد الاستئناس برأي النقيب - تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .


المادة 9 - على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية:

أ - شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .

ب - النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .

ج - شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .

د - بطاقة هوية أو أذن إقامة .

هـ- شهادة من آخر نقابة انتسب إليها أن وجدت .


المادة 10 –

أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير

ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائيا ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .

ج - تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .


*المادة 11 -

أ - تستوفى الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص .

ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقا للأنظمة المعمول بها في النقابة .

 

** المادة 12-

أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعينه فيها .

ب - للوزير - بعد الاستئناس برأي النقيب - وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .

ج - للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر .


المادة 13-

أ - كل  طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات (أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة ( ب ) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .

ب - لا يجوز للطبيب تحت التدريب، أن يمارس المهنة مستقلا أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة .

ج - للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص .

د - تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون

** هـ -

1 - يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلا مؤقتا على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( د ) و ( هـ ) من المادة (8) من هذا القانون .

2 - يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصين تحت التدريب) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة ، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة الوثائق المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .

3 - يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصين تحت التدريب) قائما لمدة سنتين، فإذا لم يحصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .

4 - يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصين، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة به .


المادة 14 - على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة  في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها) .


المادة 15 -

أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالأطباء وفق النظام الداخلي .

 ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق .

ج - كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلس، يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذ لم يسدده قبل مضي ستة اشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .

 د - يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة شهر من تاريخ استحقاقها .

هـ - إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .

و - يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .

 
الهيئة العامة

المادة 16 - تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .


المادة 17 - تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

أ - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة .

ج - مناقشة تقرير أمين السر و أعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل  عام ووضع التواصي بشأنها .

د - تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .


المادة 18 -للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:

*أ - وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .

ب - أعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .


المادة 19 -

*أ - تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .

ب - يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة ( 25 ) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .


المادة 20 - تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناء على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن 20% من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .


المادة 21 - على النقب أو نائبه في حال غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك توجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .


المادة 22 -

أ - يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانوني مهما بلغ عدد الحاضرين .

ب - تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .


المادة 23 -

**أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون في النقابة .

ب - إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .

ج - إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لأجراء الانتخاب .


المادة 24 -

**** أ - يشترط في النقيب أن يكون أردنيا وان لا يكون وزيرا أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .

ب - يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنيا قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه .


**
** المادة 25 -

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة  على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ب - تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للأشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها، وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس.

ج - يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين آن يكونوا من غير المرشحين.

د - يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه الماد وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بأشراف لجنة الانتخاب .

هـ - تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه ، ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .

و - ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها .

ز - يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب .

ح - تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .

ط - تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات و أوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح  الجانب الذي أيده رئيس اللجنة.

ي - يعتبر فائزا في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين،وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر، من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجرى انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .

ك - يعلن الوكيل أو من ينيبه نتيجة الانتخاب .

ل - ينظم المجلس الاجراءت الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات  في النقابة قبل الموعد المقرر لأجراء الانتخاب .


المادة 26 - إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة ، تعتمد الميزانية السابقة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.

  

مجلس النقابة

المادة 27 - يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .


المادة 28 - يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .


المادة 29 - ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر ومساعدا له وأمينا للصندوق ومساعدا له  .


المادة 30 - يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وأشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية  .

المادة 31 - يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه  .


المادة 32 - يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة ( 38 ) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك .


المادة 33 -

أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان ، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .

ب- إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته  .

ج- إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .

د - إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر ، يدعى من حصل على اكثر الأصوات بعد الناجحين في  الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في  أول اجتماع عادي للهيئة العامة .

هـ- إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي  يتم فيه انتخاب مجلس جديد .


المادة 34 - يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلا إذا :-

أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .

ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لأحد البنود (د ، هـ ، و ) من المادة ( 55 ) من هذا القانون .


المادة 35 - مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص :-

1 - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .

2 - إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة له .

3 - تطبيق قانون النقاب وأنظمتها والدستور الطبي .

4 - النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .

5 - تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على 

    تحقيق أهداف النقابة

** 6 - تأسيس الجمعيات الطبية .

7 - عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والأشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم

في تطوير المستوى الفني للأعضاء .

8 - تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس إنها ضرورية لتنظيم أعماله .

9 - تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .

10 - إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .

11 - تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .

12 - مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .

13 - إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .

* 14 - أعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون  .


المادة 36 - يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .


المادة 37 - اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي .


المادة 38 - يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .


المادة 39 - لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .

 

 أتعاب الأطباء

* *المادة 40 -

أ - للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .

ب - تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيين والمؤسسات الصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسئولية التأديبية وتحدد آثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .


المادة 41 -

أ - إذا نشأ بين الطبيب والمريض أو القائمين على آمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .

ب - تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء  المسجلين في جدول النقابة

ج - يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .


المادة 42 - على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الأخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .


المادة 43 - عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهميه العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية .


المادة 44 - إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل  وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا . ينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .

 

السلطة التأديبية

المادة 45 - كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .


المادة 46 –

أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .

ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .

ج - إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .


المادة 47 –

أ - ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون .

ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .

ج - تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء أكان في الوزارة أو الجيش .


المادة 48 - ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-

أ - إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة .

ب - إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرف كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .

ج - إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عد ورود شكوى .

د - بناء على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .

هـ - بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى

النقابة .


المادة 49 -

أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيبا أو أكثر لأجراء تحقيق أولي .

ب - يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون  الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .

ج - للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء

والكشف.

د - يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .

هـ - للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .


المادة 50 -

أ - جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة  القطعية

بموافقة المجلس

ب - تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .


المادة 51 –

أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .

ب - تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل .

ج - إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .

د - للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحام ،أو طبيب للدفاع عنه .

هـ - يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .


المادة 52 - يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء .


المادة 53 –

أ - إذا رأى مجلس التأديب أسبابا كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .

ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها .


المادة 54 - للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .


المادة 55 - العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي:

أ – التنبيه .

ب - التوبيخ  .

ج - الغرامة النقدية من (10) إلى (250) دينارا تدفع لصندوق النقابة .

د - الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة  للمدة التي يقررها .

هـ - المنع  من الممارسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .

و - المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .


المادة 56 - إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس علـــى أن :-

أ - يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .

ب - يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .


*المادة 57 –

أ - يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكي عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .

ب - يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة (56) إذا كان غيابيا .


المادة 58-

أ - يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه .

ب - تسري على هذا المجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .

ج - قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .

 

المادة 59 - يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابيا .


المادة 60 –

أ - لا يجوز للطبيب  الممنوع مؤقتا من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل أخر من أعمال الطب

ب - يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .


المادة 61 - تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .


المادة 62 - تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الأجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعي دون أية رسوم .

 

المخالفات

المادة 63 - كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .


المادة 64 - كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .


المادة 65 -  كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة.

 

الأمور المالية

المادة 66 - تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة .


المادة 67 –

 أ - تتألف موار النقابة من : -

1 - رسوم تسجيل الأطباء .

2 - الرسوم السنوية المقررة .

3 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

4 - الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافا لأحكام هذا القانون .

5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل .

6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .

ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .


ا
لمادة 68 - مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .

المادة 69 –

أ - يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .

ب - يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .

ج - إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .

د - إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والأنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .


المادة 70 –

أ - تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .

ب - لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .

ج - أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس  .

د - يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

هـ - تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي  .

و - لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .

 

أحكام عامة

المادة 71 –

أ - على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمه مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصا ومنتفعين لتقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:-

1 - أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد.

2 - أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.

ب - تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد.


المادة 72 -  لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.


الماد 73 - على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء  ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.


المادة 74 - تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.


المادة 75 - يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.


المادة 76 –

أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

 

المادة 77 - إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة  بموجبه وذلك على جميع الأحول التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.


الماد 78 - مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع أخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون


المادة 79 - رئيس الوزراء ووزير العدل والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون  .

 

الدستور الطبي

واجبات الطبيب وآداب المهنة

خصائص الطب البشري

المادة 1 - إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ،  محافظا على أرواح الناس وأعراضهم، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء .


المادة 2 - كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه و رضاء ولي أمره أن كان قاصر أو فاقدا لوعيه.


المادة 3 - لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.

 

واجبات الطبيب العامة

المادة 4 - يحظر على الطبيب الذي يشغل منصبا ما أن يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسيا أو اجتماعيا لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى .

المادة 5

أ - يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على انه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوع عند بدء مزاولته للعمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد

ب - يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر أو عند تغيير ساعات عمله أن يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة أن يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله .


المادة 6 - يحظر على الطبيب القيام بأي عمل أو تقديم نصيحة من شأنها أضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلا .


المادة 7 - تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30 × 40 سم ، ويجوز له أن يضع لافتة أخرى على واجهة العيادة أو على شرفتها على أن لا يتجاوز قياسها 70 × 100 سم ويحق له وضع سهم واحد يشير إلى مكان العيادة إذا كانت هذه في شارع فرعي. ويجب أن لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالإعلان عنها والواردة في الفقرة أ من المادة الخامسة مع مراعاة أن تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزينية كما يحق للطبيب أن يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة، على أن لا يتجاوز قياسها عن 30 × 40 سم .


المادة8 - تحوي أوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بأدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط ويجب أن يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب ، وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج .


المادة 9 - لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة إعدادا مهنيا لائقا ويجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأى ضرورة لذلك ، وتنظيما لتمركز الأطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود أكثر من عيادة في بناية واحدة .


المادة 10 - يحظر على الطبيب :

أ- اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا

ب - الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أية وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى

ج - إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها ، أو استخدام من يقوم بهذا العمل .

د - بيع العينات الطبية سواء كان لمريض أو لأي شخص أو مؤسسة .

هـ - ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان أي عمل من الأعمال التالية:-

1 - السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج .

2 - إعارة اسمه لأغراض تجارية بأية صورة من الصور.

3 - طلب أو قبول مكافأة أو أجر مهما يكن لقاء التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض ، أو لقاء إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو مختبر محدد في داخل الأردن أو خارجه .

4 - إجراء الاستشارات في محال تجارية أو في ملحقاتها مما ومعد لبيع الأدوية أو الأجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة .

5 - لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجرة مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا ، كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأجر لطبيب آخر أو مستشفى أو مخبر بأية صورة من الصور .

6 - يحظر على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي


المادة 11 - على الطبيب أن يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة ، وحماية الدجالين الذين يأتون أعمالا مخالفة للقانون في أي من فروع الطب .

 

واجبات الطبيب تجاه المرضى

المادة 12 - على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء .


المادة 13- على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية : -

أ - حرية المريض في اختيار الطبيب .

ب - حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية .

ج - فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف ، للطبيب الحق في رفض المعالجة لاسباب مهنية أو شخصية.

د - يمكن للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرط:

1 - أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض .

2 - أن يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج .


المادة 14 - تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب أن تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها منهورا بخط يده.

أ - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي أن لا ينسى أنه ملزم بسر المهنة إلا في الحالات التي يحددها القانون .

ب - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير أن يتوخى الموضوعية والدقة .

ج - يستحسن أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته .

د - يجب أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب .

هـ - على الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة ، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو أي شخص آخر ، وإذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص أو معاينة فعلية أن يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير .

و - على الطبيب أن يتأكد من شخصية طالب التقرير.

ز - يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير ، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه .

ح - يجب أن لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية .

ط - إن إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه .


المادة 15 - لا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية. وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصا ظاهريا أو تشريحيا، وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر السلطات التي يعود إليها حق التصرف بالواقعة .


المادة 16 - قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسئولية الطبيب المهنية ولا سيما منها اثر إجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول أخبار العائلة بدون تأخير أن أمكن .


المادة 17 - على الطبيب مهما يكن عمله أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك ، وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي .


المادة 18 - إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه ، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر .


المادة 19 - يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا بكل حيطة وحذر ، ولكن يجب أن يحاط الأهل علما في إخفاء الأمر على المريض .


المادة 20 - على الطبيب طبقا للقوانين النافذة أن يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض سار أو معد أو يمس أمن المجتمع أن يعطي إرشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة .


المادة 21 –

أ - مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل ويشترط حينئذ : -

1 - أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص .

2 - أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية .

3 - أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة .

 ب- إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها .

 

حقوق الزمالة

المادة 25 - يجب أن تسود علاقات الأطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة .


المادة 26 - على الأطباء تحاشي وقوع ما يسيء إلى علاقات الزمالة وأن يسعوا إلى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي،وإذا استعصى ذلك رفع الأمر إلى النقابة .


المادة 27 - يحظر على الطبيب بشكل مطلق أن يطعن بأحد زملائه أو أن يردد الإشاعات التي تسيء إليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته .


المادة 28 - يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى آخرين إليه أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه .


المادة 29 - من حق الطبيب أن يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو أي طبيب آخر سبق له أن عالجهم .
المادة 30 - على الطبيب أن يقترح إجراء الاستشارة الطبية إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه أن يقبل أجراء الاستشارة إذا طلب المريض أو أهله إجرائها ، وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه أهلا لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئيا بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة إذا لم تكن لديه أسباب هامة تبرر عدم القبول ، ويكون مكلفا بتنظيم إجراءات الاستشارة وذا كان الطبيب المداوي لا  يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبأمكنة الانسحاب دون أن يكون لأحد الحق في طلب تفسير لذلك منة وينطبق هذا على اختيار الجراح أو أي اختصاصي آخر أو مؤسسة علاجية  .


المادة 31 - يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن إبداء ما يسيء إلى أي منهما لدى المريض أو ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات وأسلوب المعالجة موقعا وإذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رأيه .


المادة 32 - إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشارة في أمر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج أن يرفض تطبيق أسلوب المستشار في المعالجة وإذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض أو وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه .

 

المادة 33 - عند عدم الاتفاق مع أحد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض إلى الحد الأدنى إلا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة .


المادة 34 - ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشأنها الاستشارة إلا بعلم الطبيب المعالج وموافقته .


المادة 35 - يتداول الأطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه .


المادة 36 - لا يسمح للطبيب أن يدير عيادة زميل له بصورة مؤقتة لمدة تزيد عن شهر واحد متصل إلا بموافقة مجلس النقابة على أن لا تزيد عن سنة .


المادة 37 - لا يجوز للطبيب أن ينيب عنه بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه إلا طبيبا مسجلا في النقابة ومرخصا له بالعمل وفي نفس الاختصاص .


المادة 38 - لا يجوز أن تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر إلا بموافق مجلس النقابة .


المادة 39 - لا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ومن الممكن أن يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة ، وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقة ذلك، ولكن يجب أن تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان، ولا يجوز بأية حال أن يكون للطبيب- إضافة لعيادته الرئيسية - أكثر من عيادة ثانوية .


المادة 40 - في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عام فأنة يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجته ما طبق في المادة (30) بشأن الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الإدارية في المشافي العامة ولا يجوز لأي طبيب أن يتصل بهذا المريض علاجيا إلا بموافقة الطبيب المعالج أو من ينوب عنه .

 

الأتعاب والأجور

المادة 41 - للنقابة الحق في وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أقل أو أعلى من الأجور المقررة من النقابة ، ولكن الطبيب حر في أن يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره إلى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الأطباء كما جرت العادة أن يعالج الأطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على أن المطالبة بأتعاب هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية .


المادة 42 - لا يجوز الإعلان عن أوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في أداء واجبه مجانا لاسباب وجدانية وإنسانية في جميع
   الأوقات .


المادة 43 - أن المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها يستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي و الاستطباب
 في مصحات الاستشفاء .


المادة 44 - إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي أتعابه من أجر العملية مباشرة .


المادة 45 - اجتماع الطبيب المعالج مع زميل اخرفي استشارة طبية يبرر حصوله على أتعاب خاصة  .

المادة 46 - ينظم الطبيب سجلا لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات .

 

صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى

المادة 47 - يجب أن تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم ماديا ومعنويا وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع إلى النقابات المهنية ذات العلاقة .


المادة 48 - لا يجوز للطبيب الممارس أن يشارك في أي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز أن يتقاضى أي راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من أية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي .


المادة 49 - على الطبيب أن يمتنع عن إعطاء أي شهادة خطية بشأن مستحضر طبي إلا لغايات علمية وبأسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري أو اسم المصنع المنتج .

 

نظام  رقم (59) لسنة 1978

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (18)من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972

مواد عامـــة

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

: نقابة الأطباء في المملكة.

النقابة

: مجلس نقابة الأطباء

المجلس

: كل طبيب أردني مدرج اسمه في سجل النقابة.

الطبيب

: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام.

الصندوق

: هيئة إدارة الصندوق.

الهيئة

: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الأطباء للصندوق لغايات التقاعد

عائدات التقاعد

: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الأطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي.

عائدات الضمان الاجتماعي

: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهما المجلس .

اللجنة الطبية

: السنة الميلادية.

السنة

 

المادة 3 - ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محام في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق .


المادة 4  تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، يهدف الصندوق إلى ما يلي:

أ -  تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب أو عائلته.

ب - تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب أو عائلته في حالة عجزه عن العمل .

 

إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 5 –

 أ - تشكل الهيئة على الوجه التالي :

1 - نقيب الأطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه.

2 - أمين سر النقابة (عضوا)

3- أمين صندوق النقابة (عضوا)

4- أربعة أعضاء يعنيهم المجلس من الهيئة العامة شريطة أن لا يكون أي منهم عضوا في المجلس وان يكون مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات

ب- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على أن يتم استبدال عضوين من الأعضاء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع دورة كل مجلس نقابة  جديد .


المادة 6 - تتولى الهيئة إدارة شؤون الصندوق والأشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة وفقا لإحكام هذا النظام بما في ذلك :

أ - إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها و إقرار صرف النفقات اللازمة .

ب - تنسيب إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .

ج - تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب أو أصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق أحكام هذا النظام وصرفها وإ

د - تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل أو الوفاة .

هـ - تحديد مقدار النفقات العلاجية لأصحاب الحقوق وصرفها وإيقافها وفق أحكام هذا النظام .

و - تنسيب تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض  .

ز - أية أمور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام .

ح - إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

المادة 7 - تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق .


المادة 8 - تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من الهيئة  .


المادة 9 -  تسحب الأموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعين الهيئة الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات


المادة 10 - تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد إقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة .


المادة 11 –

أ - تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الأطباء أو نائبه عند غيابه  .

ب - يرأس النقيب أو نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة  وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة , وإذا تساوت  الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس الجلسة .

ج - تكون قرارات الهيئة خاضعة لموافقة المجلس  .


المادة 12 - يعين مجلس النقابة في أول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في إملاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء تلك المدة
.
 

واردات الصندوق

المادة 13 - تتكون موارد الصندوق مما يلي :

أ - عائدات التقاعد وقيمتها ستة دنانير شهريا على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلا للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناء على تنسيب من المجلس تبعا لحاجات الصندوق .

ب - عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها أربعة دنانير شهريا على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلا للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناء على تنسيب من المجلس تبعا لحاجات الصندوق  .

ج - صافي مبيعات نماذج الوصفات والتقارير والشهادات الطبية والأشعة في القطاع الخاص

د - الإعانات والهبات والوصايا .

هـ - الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام  .

و - عائدات أموال الصندوق من الفوائد والاستثمار .

ز - أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق .

 

الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد

المادة 14 - جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي :

أ - يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من عمله أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة من عمله على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .

ب - لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لأول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في الصندوق لأغراض التقاعد ، ولكنه يبقى ملزما بالاشتراك في الضمان على أن يدفع مثلي العائدات المقررة للضمان  .

ج - كل طبيب يسجل لأول مرة في النقابة وتجاوز الأربعين من عمره ولكنه لم يبلغ الخمسين يلزم بالاشتراك في الصندوق على أن يدفع مرة ونصف العائدات المقررة للضمان .


المادة 15 - على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر ، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي  .


المادة 16 - يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية

أ - أن يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب  .

ب - أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره .

ج - أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه الصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب  .


المادة 17
- يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد .


المادة 18 –

أ - للطبيب قبل إحالته على التقاعد أن يطلب من المجلس أن يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية

1 - أن يكون الطبيب ممارسا لمهنة الطب  خلال السنوات المطلوب ضمها وأن يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها

2 - أن لا يكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم أو سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة والستين من العمر أكثر من ثلاثين سنة وأن لا  يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن أكثر من راتب تقاعدي كامل .

ب - يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية :

1 - مبلغا عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا إليه ما نسبته 10% من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوبة ضمها مضروبا بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم فيها الطلب  .

2 -مبلغا يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروبا بعدد السنوات التي يريد ضمها .

ج - يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم  .


المادة 19 - إذا توفي الطبيب قبل بلوغه سن التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لأحكام هذا النظام .


المادة 20 - تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة :

أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على أن لا يكون موجبا لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .

ب -  مدة التوقيف القضائي أو الاعتقال أو الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف أو بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير أو الخيانة العظمى .

ج - مدة الدراسة في الخارج  .

د - مدة الطوارئ القهرية .

وتدفع عائدات هذه المدة في أوقاته إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالأسباب الموجبة لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها 7% باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد .


المادة 21 - يترتب على إحالة الطبيب على التقاعد الأحكام التالية :

أ - تسجيله في سجل الأطباء المتقاعدين .

ب - التوقف عن دفع عائدا التقاعد .

ج - يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته  .

د -  فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول ا ي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ، ولا فيوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل  .


المادة 22 - يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفوضه علية واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس .


المادة 23 –

أ - لا يجوز حجز أكثر من ربع راتب التقاعد للطبيب إلا لنفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات .

ب - لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي .

 

الرواتب التقاعدية

المادة 24 - تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :

أ - الراتب التقاعدي الأساسي للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو  مائة وعشرون دينارا شهريا  ويعتبر ذلك  حدا أدنى قابلا للزيادة  فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تبعا لإمكانات الصندوق

ب - الراتب التقاعدي للعضو أو المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الأساسي مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد .


المادة 25 - يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي :

أ - أن لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر .

ب - المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنة .

ج - المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنة .


المادة 26 –

أ - يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا عائلة الطبيب أو الطبيب المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب بموجب أحكام هذا النظام  :

1 - الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو الأنثى .

2 - البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

3 - البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة أو البنات الأرامل أو المطلقات شريطة أن لا يكون لأي منهم مورد رزق آخر.

4 - الوالدان والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم .

ب - يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين المستحقين الأحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه ، وتعتبر حصة العضو المتوفى حقا مكتسبا للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على أن لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معا في أي وقت عن 25% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه.

ج - إذا تغير حال أي واحد من أولاد أو بنات أو أخوات أو والدي الطبيب المتوفى ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث اصبح يعتبر مستحقا حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ .


المادة 27 –

أ - ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للزوجات الأرامل والبنات الأخوات  والأمهات عند زواجهن أو إذا استجد مورد رزق لهن ، ويعاد لهن عند الطلاق أو الترمل أو انقطاع مورد الرزق أما عند إعادة الزواج مرة أخري فينقطع عنهن نهائيا .

ب - يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى أكمل الثامنة عشر من العمر باستثناء الحالات التالية :

1 - إذا كان مستمرا في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف حصته من الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما .

2 - إذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عيش ، فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما ، ويعاد النظر في أمره مرة كل سنتين على الأكثر ، وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي بقرار من المجلس  .

ج - لكي ينال أي من والدي الطبيب المتوفى أو أخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات حصة من راتبه التقاعدي يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية     

1 - ثبوت مساهمة الطبيب في إعالتهم حال حياته .

2 - ألا يكون لهم معيل آخر قادر على أعالتهم أو مورد خاص يكفي لأعاشتهم .

3 - يشترط لاستحقاق والدة الطبيب المتوفى إلا تكون متزوجة من غير والده  .


المادة 28 –

أ - إذا توفى أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان حصته تعود إلى الصندوق ولا تنتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو لورثته الشرعيين  .

ب - الحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى الصندوق 


المادة 29 - يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لإحالة الطبيب على التقاعد أو من تاريخ وفاته .


المادة 30 - على كل مستحق لراتب تقاعدي أن يبلغ نقابة الأطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه أن يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر أو ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الأمور ، ومن يتخلف عن هذا التبليغ :       

1 - يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر

2 - و / أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق .


المادة 31 –

 أ - يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :

1 - إذا حكم عليه  تأديبيا بشطب اسمه من سجل الأطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا .

2 - إذا اكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية  .

 

الضمان الاجتماعي

المادة 32 - تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها ألفا دينار لعائلته أو لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك أن تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب أمام النقيب أو من ينتدبه لهذه الغاية ، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على المستحقين من المعالين بموجب أحكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء أكان الطبيب  المتوفى مقيما في المملكة أو خارجها  .


المادة 33 –

أ - يتحمل الصندوق عن الطبيب أجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية ، التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الأولى العادية وتدفع هذه الأجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على أن لا تتجاوز في مجموعها أربعمائة دينار في السنة ويحسم منها أي مبلغ يدفع للطبيب أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له  .

ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز أربعين دينارا عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملا لجميع التكاليف .

ج - لا يتحمل الصندوق أي أجور معالجة أو, نفقات تتعلق بالأسنان أو الأطراف الصناعية أو النظارات أو الأجهزة السمعية أو عمليات التجميل أو العلاج الطبيعي .

 

المادة 34 –

أ - العمليات الجراحية والمعالجة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن أجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية, يتحمل الصندوق نفقاتها بالإضافة إلى أجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى أن لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة دينار في السنة ، ويحسم منها أي مبلغ يدفع للطبيب أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية له  .

ب - إذا قررت اللجنة الطبية أن العمليات الجراحية والمعالجة الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن أجراؤها في المملكة ولكن  تم أجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه أربعمائة دينار في السنة .


المادة 35 - يؤمن المجلس للأطباء و أسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا  على الأطباء تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة لديه لغايات الضمان الصحي للأطباء .


المادة 36 - إذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا أو إداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة أخلاقية أو خيانة عظمى أو حكم تأديبي عن مخالفة مهنية أو بسبب جرم أو جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك يدفع للطبيب أو لأسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الأساسي طوال مدة التوقيف .


المادة 37 - إذا أصيب الطبيب غير المتقاعد والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وأدى ذلك إلى وقف دخله من ذلك العمل جزئيا أو كليا  مدة تزيد على أسبوعين تدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز عن العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل على أن يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما بموجب تقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة اشهر خلال السنة الأولى من العجز والستة اشهر إذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو أن يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد بعد الوفاة .


المادة 38 - يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي :

1 -  أن يكون الطبيب مسجلا في سجل نقابة الأطباء أو سجل المتقاعدين وأن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه ، وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة .

2 - أن يكون مقيما في المملكة الأردنية إقامة دائمة يعتبر مقيما أيضا لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة اشهر .

3 - أن يقدم الطبيب أو من ينوب عنه إلى المجلس طلبا خطيا خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة .

4 - أن يلحق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يستند إليها .

5 - أن تكون الأمراض والإصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة  .

أما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على أن لا تتعدى ما ورد في المادة (33)  .


المادة 39 - على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة .


المادة 40 - يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا ثبت انه قام أو حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي إلى الأضرار بالصندوق ، ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائيا في حال التكرار وللمجلس الحق في أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية 

 

أحكام عامة

المادة 41 - يعتمد في تقرير عمر العضو أو أعمار أصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة


المادة 42 - يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك  .


المادة 43 - فيما عدا أحكام المادة 20 من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون دينار، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة.


المادة 44 - تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من أربعة أعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة أو هيئة الصندوق ويرأسها النقيب أو نائبه في حالة غيابه ، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب أو من أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام ، وتكون قراراتها قطعية ، وتبدأ مدتها وتنتهي مع دورة المجلس  .


المادة 45-

أ- يحق للعضو أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار موضوع الاعتراض  .

ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاث دنانير أردنية تعود للصدوق ويعاد إليه المبلغ إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو في جزء منه .


المادة 46 - كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ أحكام هذا النظام تبقى حساباته على أساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن أن تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام .


المادة 47 - إذا قررت الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو أو منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل ذلك التاريخ .


المادة 48 - يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد أو فقرات من مواد ألغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه أحكام تلك المواد أو الفقرات .


المادة 49 - يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه .

 


* عدلت بموجب الفانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارة بموجب القانون رقم 18 سنة 1985

* عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977

*  عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

* * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 32 لعام 1979

* عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1979

* عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

 * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

* * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

*  عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم اقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

** * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم  9 لسنة 1983

* * عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 5 لسنة 1984 وتم إقرارها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1985

** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977 

** عدلت بموجب القانون المؤقت رقم 36 لسنة 1977